السيد محمد الحسيني الشيرازي

169

إيصال الطالب إلى المكاسب

قول المالك مع كونه مخالفا للأصل . ثم لا وجه لقبول بينته لان من كان القول قوله ، فالبينة بينة صاحبه وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الّذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه